الشيخ الكليني

108

الكافي ( دار الحديث )

مِنْ وُضُوئِكَ الْمَفْرُوضِ عَلَيْكَ ، فَانْصَرِفْ ، وَأَتِمَّ الَّذِي نَسِيتَهُ مِنْ وُضُوئِكَ ، وَأَعِدْ صَلَاتَكَ ، وَيَكْفِيكَ مِنْ مَسْحِ رَأْسِكَ أَنْ تَأْخُذَ « 1 » مِنْ لِحْيَتِكَ بَلَلَهَا إِذَا نَسِيتَ أَنْ تَمْسَحَ رَأْسَكَ ، فَتَمْسَحَ بِهِ مُقَدَّمَ رَأْسِكَ » . « 2 » 3962 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قال : « إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَغْسِلَ يَمِينَهُ ، فَغَسَلَ شِمَالَهُ ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ، وَذَكَرَ « 3 » بَعْدَ ذلِكَ ، غَسَلَ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ ، وَمَسَحَ « 4 » رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ « 5 » ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا نَسِيَ شِمَالَهُ ، فَلْيَغْسِلِ الشِّمَالَ « 6 » ، وَلَايُعِيدُ « 7 » عَلى مَا كَانَ تَوَضَّأَ « 8 » » . وَقَالَ : « أَتْبِعْ وُضُوءَكَ بَعْضَهُ بَعْضاً » . « 9 » 3963 / 5 . عَلِيٌّ « 10 » ، عَنْ أَبِيهِ ؛

--> ( 1 ) . في « بخ » : « بأن تأخذ » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 101 ، ح 263 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 6 ، ص 346 ، ح 4433 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 371 ، ذيل ح 978 ؛ وص 470 ، ذيل ح 1245 ، وفيهما إلى قوله : « وأعد صلاتك » . ( 3 ) . في الوسائل ، ح 1194 والتهذيب والاستبصار : « فذكر » . ( 4 ) . في « ظ » وحاشية « ى » : « ويمسح » . وفي التهذيب : « فمسح » . ( 5 ) . في « جس » : « رجليه ورأسه » . ( 6 ) . في الوافي : - « الشمال » . ( 7 ) . في الاستبصار : « ولا يعد » . ( 8 ) . في الحبل المتين ، ص 86 : « قوله عليه السلام . . . : ولا يعيد على ما كان قد توضّأ ، يراد منه أنّه لا يعيد على العضو الذي كان قد وضّأه قبل العضو المنسيّ » . وفي الوافي : « ولا يعيد على ما كان توضّأ ، أي غَسَلَ ، فالوضوء بمعنى الغسل ، وأمّا المسحتان فلابدّ من الإتيان بهما بعد ذلك ليحصل الترتيب » . ( 9 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 74 ، ح 228 ، معلّقاً عن الكليني . التهذيب ، ج 1 ، ص 99 ، ح 259 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 6 ، ص 346 ، ح 4434 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 446 ، ح 1175 ، من قوله : « وقال : أتبع » ؛ وص 452 ، ح 1194 . ( 10 ) . في الوسائل والتهذيب والاستبصار : + « بن إبراهيم » .